Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 300

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٧ - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]

فصل [٤ - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]:

وإنما شرطنا المسجد لأنه ﷺ صلاها في المسجد (¬١)، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢).

فصل [٥ - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]:

وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعًا يمكنهم الثواء (¬٣) في موضع واحد وتتقرى بهم قرية.

فصل [٦ - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]:

وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه ﷺ صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.

فصل [٧ - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]:

وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافًا للشافعي (¬٤) في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٥)، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (¬٦)، وروي أن أسعد بن زرارة (¬٧) صلاها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 300 (Shamela #9627, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.