Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 301

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]

بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي ﷺ" (¬١)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه ﷺ باثنى عشر رجلًا" (¬٢)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.

فصل [٨ - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:

وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (¬٣) وداود (¬٤)، لأنه ﷺ صلاها بخطبة (¬٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٦)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (¬٧)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.

فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:

وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 301 (Shamela #9627, hlm. urut 284)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.