Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [صلاة الجمعة]
  3. فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]

في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

فصل [٢ - المشي إلى الجمعة]:

والمشي إليها أفضل من الركوب (¬١)، "لأنه ﷺ كان يمشي إليها" (¬٢)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (¬٣)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (¬٤)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.

فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]:

وشروط الجمعة خمسة (¬٥): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي ﷺ صلى بأصحابه (¬٦)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 299 (Shamela #9627, hlm. urut 282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.