Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1694

  1. كتاب الجامع
  2. باب
  3. فصل [٣ - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]

والاستحبات المحبة، والمسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (¬١) وهو في اللغة الطريقة (¬٢) ومنه ﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ (¬٣) أي طريقتهم، وقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ (¬٤) وقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" (¬٥)، والتطوع مأخوذ من الطوع (¬٦) وهو الانقياد يقال: أطاع بكرا أي انقاد إليه، واستجاب له، والإرشاد الهداية إلى المطلوب وإلى ما فيه الصلاح والنفل والهبة (¬٧) والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه (¬٨)، والرغبة والإرغاب إلى الفعل ليناله الفاعل.

فصل [٣ - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]:

والمحظور هو المحرم الممنوع: وهو ما حرم فعله، وهو نقيض الواجب (¬٩) والحظر، في اللغة المنع (¬١٠) ومنه الحظيرة (¬١١).

والمكروه نقيض المندوب إليه، وهو ما تعلق الثواب عليه بتركه ولا عقاب في فعله (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1694 (Shamela #9627, hlm. urut 1646)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.