والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها (¬١)، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه (¬٢)، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره (¬٣).
والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها (¬٤)، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء (¬٥)، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.
* * *