Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1695

  1. كتاب الجامع
  2. باب
  3. فصل [٣ - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]

والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها (¬١)، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه (¬٢)، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره (¬٣).

والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها (¬٤)، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء (¬٥)، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.

* * *

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1695 (Shamela #9627, hlm. urut 1647)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.