Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في طهارة الماء
  3. فصل [١٣ - سؤر الكلب]

استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به، وإن لم يتغير فهو في الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلًا أو كانت البئر صغيرة، ويستحب أن يطرح (¬١) منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك حد، وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البئر وكبرها (¬٢).

فصل [١٢ - موت دواب الماء في الماء]:

وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة، وغير ذلك فإنه طاهر في عينه لا ينجس إذا مات، ولا ينجس ما مات فيه تغير أو لم يتغير إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط (¬٣)، والأصل في هذه الجملة قوله ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬٤)، ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام والشراب.

فصل [١٣ - سؤر الكلب]:

الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر (¬٥) (خلافًا للشافعي (¬٦) في قوله: إن الكلب نجس ودليلنا) (¬٧) لأنه حي فأشبه الحيوان، ولأن كل حي نجسًا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬٨)، ولم يأمر بغسله، وقوله ﷺ وسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابًا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 180 (Shamela #9627, hlm. urut 163)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.