Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في طهارة الماء
  3. فصل [١٥ - سؤر النصراني والسباع]

وطهورًا" (¬١)، ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد (¬٢)، فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء.

فصل [١٤ - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]:

إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (¬٣) الكلب في الإناء غسل سبعًا للخبر وهو قوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (¬٤) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (¬٥): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسًا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف عِلَّته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.

فصل [١٥ - سؤر النصراني والسباع]:

ويكره الوضوء بسؤر النصراني (¬٦)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (¬٧)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 181 (Shamela #9627, hlm. urut 164)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.