Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 179

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في طهارة الماء
  3. فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]

فصل [٩ - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]:

ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (¬١)، إذا مات في الماء لم ينجسه (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)، لقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (¬٤). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (¬٥).

فصل [١٠]:

فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا (¬٦) كسائر الأشياء الطاهرة (¬٧).

فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]:

أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (¬٨): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 179 (Shamela #9627, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.