Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 178

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في طهارة الماء
  3. فصل [٨ - الوضوء بنبيذ التمر]

فصل [٧]:

والتطهير به مكروه غير محظور (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢) في قولهما إنه كسائر المائعات، لقوله ﷿: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (¬٣)، والطهور الطاهر المطهر، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬٤)، فعم كل أحواله، وروي أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت في جفنة فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب" (¬٥)، وروي: "لا جنابة عليه"، ولأن أوصافه باقية كالذي لم يستعمل.

فصل [٨ - الوضوء بنبيذ التمر]:

ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٨)، فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرًا فلم يجز سفرًا كسائر المائعات عكسه الماء لما جاز التطهير بجميع أنواعه حضرًا جاز التطهر به سفرًا.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 178 (Shamela #9627, hlm. urut 161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.