Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]

باب الاستنجاء (¬١)

ويستنجي من البول والغائط لقوله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (¬٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬٣).

فصل [١ - الاستنجاء من الريح]:

ولا يستنجي من الريح لقوله ﷺ: "ليس منا من استنجى من الريح" (¬٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:

والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (¬٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (¬٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 171 (Shamela #9627, hlm. urut 154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.