يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (¬٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (¬٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (¬٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (¬٧)، ولنهيه ﷺ عن