فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (¬١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (¬٢).
فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (¬٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (¬٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
…