Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 88

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي يجب استعماله لم تلزمه إعادة الصلاة

على الأَصَح ولاَ يُصَلِّي بِتيَممِ وَاحِدِ أكْثَرَ مِنْ فَريضَة (١) واحِدَةٍ وَلَهُ أنْ يُصَلِّي معها مَا شاءَ مِنَ النَّوَافل قَبْلَ الْفَريضَة وَبَعدها في الْوَقْت وخارج الْوقْت (٢).

فَصْل

إذا صَلَّى بالتيَمم لِعَدَم الْمَاءِ الَّذِي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادةُ الصَّلاَة سَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهُ قَصيراً أوْ طَوِيلاً (٣)، وَلَوْ وَجَدَ الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلاَة في الْوَقْتِ (٤)

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 88 (Shamela #96232, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.