Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 87

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها

فَصْل

وَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه (١) والْيَدَيْن إلى الْمِرْفَقَيْنِ (٢) بضَرْبَتَيْن (٣) أوْ أكْثَر، والسُّنَّةُ أنْ لاَ يزيد على ضَرْبَتَيْن، وسَوَاء تَيَمَّمَ عن الجنابة أوْ عن الحَدَث الأصْغَر وصفَتُهُ ما ذَكَرْنَاهُ.

فَصْل

لاَ يصحُّ التَّيَمُّمُ لفَريضَة (٤) إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا (٥) وَكَذَا النَّافِلة الرَّاتبة (٦)

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 87 (Shamela #96232, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.