Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 89

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله

أَوْ في أثنَاءِ الصلاَة (١) صَحَتْ صَلاَتُهُ ولا إعَادةَ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

إذا لَمْ يَجِدْ ماءَ ولا تُرَاباَ صَلَّى على حَسَبِ حَالِهِ الْفَرِيضَةِ وَحدها (٢) ولَزمَه إعَادَةُ الصَّلاَة بالماءِ أو الترَاب (٣) وإذا خاف من اسْتِعْمال الماءِ (٤) تَلَفَ النَفْسِ بِمَرَضِ أو جِرَاحَة أو نَحْوهمَا أو تَلَفَ عُضْو أو فَوَاتَ مَنفْعَةِ عُضْو أو زِيَادَةَ المَرَضِ أو كَثْرَةَ الأَلَم أو حُصُول شَيْنٍ فَاحِشٍ عَلَى عُضْو ظَاهرٍ (٥) تَيمَّمَ وَصَلى ولا إعادَةَ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 89 (Shamela #96232, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.