Lewati ke konten
-
باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز
-
من البيع والشراء وغيره
-
باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
-
باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل
-
باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
-
باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين
-
باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
sub-bab ›
-
وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
sub-bab ›
-
باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث
-
أما الفصل الأول
sub-bab ›
-
باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها
-
باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها
-
باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدق
sub-bab ›
-
باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان
sub-bab ›
-
وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة
-
باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره
-
باب الوصية بنصيب ابن لو كان، أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لا يجيزون أو يجيزها بعضهم
-
وذكر في الباب فصولا سبعة
sub-bab ›
-
باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
sub-bab ›