Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 5, hlm. 1656

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها

باب من الوصايا التي تتغيّر عما أوصى بها

بني الباب على أن الرجوع عن الوصية صحيح (¬١)، لأنها تبرّع مضاف إلى ما بعد الموت، والتبرّع النافذ يحتمل الرجوع، فالمضاف أولي.

ثم الرجوع كما يكون بالصريح، يكون بطريق الضرورة، وبطريق الدلالة.

أما الصريح: فظاهر (¬٢)، والضرورة: أن يتغيّر قبل موت الموصي، فيزول اسمه (¬٣)، كما لو أوصى بحنطة، فهبّت بها الريح، وألقتها في طاحونة، فصارت دقيقا ونحو ذلك؛ لأن حكم الوصية تثبت عند الموت بالإيجاب السابق، والإيجاب وقع في مسمّى باسم،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1656 (Shamela #941, hlm. urut 1643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.