Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1000

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع

أحدها: أن يكون محل الخيار معلوما وثمنه معلوما، بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف درهم، كلّ واحد منهما بخمسمائة، على أني بالخيار في هذا العبد.

والثاني: أن يكون محل الخيار مجهولا، وثمنه مجهولا، بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف على أني بالخيار في أحدهما.

والثالث: أن يكون محل الخيار معلوما، وثمنه مجهولا بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف على أني بالخيار في هذا بعينه.

والرابع: أن يكون محل الخيار مجهولا، وثمنه معلوما (¬١)، بأن قال: بعت منك هذين العبدين كل واحد منهما بألف، على أني بالخيار في أحدهما.

ففي الوجه الأوّل جاز؛ لأن المبيع معلوم، وثمنه معلوم، وفي الوجوه الثلاثة لا يجوز.

أما في الوجه الثاني: فلأن المبيع مجهول، لأن العقد نفذ في أحدهما، وانعقد في حق الحكم، ولم ينفذ في الآخر في حق الحكم، لأن خيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، والذي نفذ فيه العقد ليس بمعلوم، وثمنه مجهول؛ لأن ثمن كلّ واحد منهما إنما يعرف بانقسام الثمن عليهما على اعتبار القيمة، وذلك أمر يجرى فيه الحرز والظن، وجهالة الثمن في الابتداء تمنع انعقاد العقد، [وكذا] (¬٢) جهالة المبيع أو الثمن يمنع

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1000 (Shamela #941, hlm. urut 991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.