Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 999

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع

باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع

في الباب فصول أربعة:

خيار الشرط في بعض المبيع، والثاني خيار الشرط فيما لا يبقى، والثالث الإبراء في خيار الشرط، والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف.

وبنى الباب على [أصول] (¬١):

أحدهما: أنّ جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلى المنازعة.

والثانى: أنّ أحد العاقدين لا يملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عُرف.

والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة، والجهالة الحادثة بعد العقد لا تمنع البقاء، لتعذّر الاحتراز عنها.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما، لم يجز (¬٢)، وهذه المسألة على وجوه أربعة:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 999 (Shamela #941, hlm. urut 990)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.