Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 892

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها

فإذا انعدم المسمى، تعذّر اعتبارهما، فعملنا بالإشارة في الجنس الواحد، وقلنا: بجواز العقد وثبوت الخيار؛ لانعدام الوصف المشروط، وعملنا بالتسمية في الجنسين، فيتعلق العقد بالمسمى، والمسمى (¬١) معدوم فبطل؛ ليكون عملا بهما، ولم نعمل على العكس؛ لأنا لو اعتبرنا الإشارة في الجنس، وقلنا: بجواز العقد مع كثرة التفاوت بينهما في المنفعة والمالية (¬٢)، يلزمنا (¬٣) القول بجواز العقد في الجنس الواحد عند قلة التفاوت في المنفعة والمالية، فيتعطل العمل بالدليلين.

والثالث: أن المستحق بالشرط أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم؛ لأن الأدنى (¬٤) متيقن؛ لأنه مستفاد من الاسم بيقين، أما الزيادة لا تستفاد من الاسم بيقين، والزيادة على الأدنى مجهولة غير مضبوطة.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب، صح العقد والشرط؛ لأنه شرَط وصفا يزيد في المالية، فكأن ملائما، بمنزلة اشتراط صفة الجودة.

بخلاف ما لو اشترى ناقة، على أنها حامل، أو على أنها لبون (¬٥)، حيث لا يصح

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 892 (Shamela #941, hlm. urut 883)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.