Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 891

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها

باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها

جمع محمد ﵀ في الباب بين شرطين:

أحدهما: يتعلق بفواته خيار الردّ، والثاني: يتعلق بفواته فساد العقد، وكل واحد على (¬١) وجهين: إما أن أفرد كل واحد منهما، أو جمع بينهما في عقد واحد.

وبنَى الباب على أصول ثلاثة:

أحدها: أن فوات المشروط الذي يُعد (¬٢) نقصانا يوجب خيار الرد؛ لأن المشروط مرغوب فيه؛ لما يتعلق به من زيادة المالية، فكان بمنزلة صفة السلامة (¬٣).

والثاني: أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى، تعلق العقد بالمشار إليه، ويثبت الخيار لعدم المسمى، ولا يبطل العقد، وإذا كان من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى، فيبطل لعدمه؛ لأن التسمية للتعريف، والإشارة كذلك، وكل واحدة منهما، تفيد غير ما أفادته الأخرى، فيجب اعتبارهما.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 891 (Shamela #941, hlm. urut 882)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.