Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 859

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه

وإن حلفا، لا ينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى تصديق الآخر (¬١).

وإن طلبا الفسخ، أو طلب أحدهما، فسخ القاضي العقد بينهما (¬٢)؛ لانعدام الفائدة في التوقف.

وأصل آخر: أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل، يمنع التحالف في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬٣)، وعلى قول محمد لا يمنع (¬٤)، والمسألة معروفة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 859 (Shamela #941, hlm. urut 850)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.