Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 797

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

وبمثله لو استحق نصف العبد خيّر مشتري العبد، إن شاء رجع بنصف الدار، وإن شاء فسخ العقد، ولا خيار لبائع العبد، لما قلنا.

وإن استحق نصف الدار ونصف العبد، خيّر كل واحد منهما بعيب الشركة في البدلين (¬١)، وتدليس (¬٢) كل واحد منهما على (¬٣) صاحبه، كعبد بين رجلين، باع أحدهما نصيبه بن شريكه بأَلف، وباع الآخر نصيبه من شريكه بمائة دينار، ثم وجَد فيه عيبا، كان لكل واحد منهما أن يرد على شريكه ما اشترى لمكان التدليس، كذلك هنا.

فإن اختار الفسخ، أخذ بائع الدار نصف الدار، وبائع العبد نصف العبد، وهو ظاهر.

وإن اختار الأخذ، اختلف المشايخ فيه، والصحيح أن كل واحد منهما بالخيار، إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد، وإن شاء ترك، لأن بائع الدار جمع بين ما يملك، وبين ما لا يملك، فجاز بيعه فيما يملك، وبطل فيما لا يملك، وكذلك بائع العبد.

فإن لم يختر أحدهما شيئًا، حتى أجاز مستحق العبد بيع العبد، أو سلّم كل العبد لمشتريه بهبة، أو صدقة (¬٤)، أو ميراث، أو نحوه، فلا خيار لمشتري العبد، لأنه سلم له المشتري، فبطل خياره وبقي الخيار للآخر.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 797 (Shamela #941, hlm. urut 788)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.