Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 796

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

له دلالة. (¬١)

ووجه ما ذكر هنا أنه ليس بإقرار نصا، وصحة البيع لا تتعلق بملك البائع، فإن البيع (¬٢) يصح من الوكيل والوصيّ والقاضي وغير ذلك.

قالوا: الصحيح ما ذكر في "الجامع"، لأن البيع الصحيح على اعتبار الأصل، لا يكون إلا من المالك، وإنما لا يؤمر بتسليم الدار إلى البائع باتفاق الروايات (¬٣)، لأن هذا إقرار في ضمن الشراء، فإذا بطل، بطل ما في ضمنه، بخلاف صريح الإقرار.

وكذا لو اشترى دارًا بألف، ونقَد الألف، ثم استحقت الدار، ورجع بالألف، ثم ملك الدار بوجه بن الوجوه، لا يؤمر بتسليمها إلى البائع (¬٤).

رجل اشترى دارا بعبد، ثم استحق نصف الدار، خيّر المشتري، إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد، وإن شاء فسخ البيع (¬٥)، لأن الشركة في الدار عيب (¬٦)، ولا خيار لبائع الدار، وإن كانت الشركة في العبد عيبا، لأنه لما باع كل الدار (¬٧)، وليس له إلا النصف، فقد رضي بالشركة في العبد، ودلس الأمر على صاحبه.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 796 (Shamela #941, hlm. urut 787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.