Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 744

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير

ألفا بثمان مائة [درهم] (¬١).

ولو كان وصيًا لليتيمين، فاشترى أحدهما من صاحبه أو باع، لا يجوز في قولهم، أما على قولهما فظاهر، وأما على قول أبي حنيفة فلأنه لا يجوز تصرفه إلا بشرط النظر، وفي نظر أحدهما إضرار بالآخر.

وكذا لو أذن لليتيمين، أو أذن لعبديهما، فتبايعا، لم يجز (¬٢)، لأنهما استفادا ولاية التصرف منه، وهو لا يملك ذلك بنفسه، فكذلك الصبيان، بخلاف ما لو أذن الأب، لأنه لو فعل ذلك بنفسه يصح، فكذا إذا فعلا بإذنه.

وبيع الصبي من الوصيّ، كبيع الوصي من نفسه، لأنه استفاد الولاية من جهته.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 744 (Shamela #941, hlm. urut 738)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.