Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 743

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير

وجه الرواية الأخرى أن صحة شراء المأمور، لا تفتقر إلى الأمر، فبقي الإذن مقصودا، فلا يصح بدون العلم.

ولو وكل الأب رجلا ببيع عبده، ولم يقل من ابني، فباعه من ابنه لا يجوز، وإن علم الابن بذلك، ما لم يجز الأب، لانعدام الإذن.

ولا يجوز بيع الوصي لليتيم ولا شراءه من نفسه إلا أن يكون خيرا لليتيم، وهو قول أبي حنيفة (¬١).

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز على كل حال، ولم يذكر هنا قول أبي يوسف، وإنما ذكر بعض المتأخرين في شروحهم، وذكر في الوصايا رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة.

لهما ما ذكر الاستحالة، وإنما تركنا (¬٢) القياس في الأب، لكمال شفقته، وفي هذا لا يقوم الوصيّ مقام الأب.

ولأبي حنيفة أن الوصيّ مختار الأب، لكنه قاصر الشفقة، فلقصور شفقته اعتبرنا حقيقة النظر في تصرفه، وذلك بأن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم، (¬٣) وقيل: ما يساوي

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 743 (Shamela #941, hlm. urut 737)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.