ألا ترى أنه لو رمى سهما إلى مسلم، فأصاب سهما موضوعا، ودفعه، فمضى السهم (¬١) الثاني إلى المرمى إليه، وقتله، يجب القصاص على الرامي، ويجعل كأنه رمى السهم (¬٢) الثاني إليه، كذلك ههنا.
ولا يقال: بأن إصابة الثاني وإن حصل بفعله، إلا أن التسمية في الإبتداء (¬٣) وقعت على الأول دون الثاني، فلا يحلّ، كما لو أخذ سهما، وسمّى، ثم وضع ذلك، وأخذ سهما آخر، ورمى، فأصاب الصيد، فإنه لا يحل (¬٤).
لأنا نقول: شرط الذكاة التسمية في ابتداء الرمي (¬٥)، لا في حالة البقاء قبل
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.