Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 6, hlm. 2142

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها

ألا ترى أنه لو رمى سهما إلى مسلم، فأصاب سهما موضوعا، ودفعه، فمضى السهم (¬١) الثاني إلى المرمى إليه، وقتله، يجب القصاص على الرامي، ويجعل كأنه رمى السهم (¬٢) الثاني إليه، كذلك ههنا.

ولا يقال: بأن إصابة الثاني وإن حصل بفعله، إلا أن التسمية في الإبتداء (¬٣) وقعت على الأول دون الثاني، فلا يحلّ، كما لو أخذ سهما، وسمّى، ثم وضع ذلك، وأخذ سهما آخر، ورمى، فأصاب الصيد، فإنه لا يحل (¬٤).

لأنا نقول: شرط الذكاة التسمية في ابتداء الرمي (¬٥)، لا في حالة البقاء قبل

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2142 (Shamela #941, hlm. urut 2128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.