الإصابة، وقد وجدت التسمية في الابتداء (¬١).
وكذا لو رمى ببندقة، أو بمعراض، أو حجر، فأصاب سهما موضوعا، فمضى السهم، وقتل الصيد جرحا، أكل؛ لأن إصابة السهم (¬٢) حصلت بفعله، وفعله كان ذكاةً، حتى لو خرقه المعراض، وجرحه الحجر، كان ذكاةً يحل أكله، فكذا إذا قتله السهم المدفوع.
الفصل الثاني:
مسلم رمى سهما إلى صيد، وسمى، ثم رمى مسلم آخر سهما إلى ذلك الصيد، وسمى، فأصاب السهم الثاني [السهم] (¬٣) الأول، وزاد في مضيه حتى أصاب السهم (¬٤) الأول الصيد، وقتله، فهو على وجوه ثلاثة:
إن كان يعلم أن السهم الأول لا يبلغ هذا المكان، ولا يصيب الصيدَ لولا رَميُ الثاني، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأنه إذا كان لا يصيب بالرمي الأول (¬٥)، صار كأنه انقطع