Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 6, hlm. 2143

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها
  3. الفصل الثاني

الإصابة، وقد وجدت التسمية في الابتداء (¬١).

وكذا لو رمى ببندقة، أو بمعراض، أو حجر، فأصاب سهما موضوعا، فمضى السهم، وقتل الصيد جرحا، أكل؛ لأن إصابة السهم (¬٢) حصلت بفعله، وفعله كان ذكاةً، حتى لو خرقه المعراض، وجرحه الحجر، كان ذكاةً يحل أكله، فكذا إذا قتله السهم المدفوع.

الفصل الثاني:

مسلم رمى سهما إلى صيد، وسمى، ثم رمى مسلم آخر سهما إلى ذلك الصيد، وسمى، فأصاب السهم الثاني [السهم] (¬٣) الأول، وزاد في مضيه حتى أصاب السهم (¬٤) الأول الصيد، وقتله، فهو على وجوه ثلاثة:

إن كان يعلم أن السهم الأول لا يبلغ هذا المكان، ولا يصيب الصيدَ لولا رَميُ الثاني، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأنه إذا كان لا يصيب بالرمي الأول (¬٥)، صار كأنه انقطع

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2143 (Shamela #941, hlm. urut 2129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.