Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 6, hlm. 2141

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها

باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان على الرمية غيرها

ذكر في الباب فصل الرمي، وإرسال الكلب، ورمي المسلم والمحرم والمجوسي، وإصابة الريح.

وبناه على ما تقدم: أن ما خلا السمك والجراد من الحيوان، لا يحلّ بدون الذكاة (¬١)، وإن المحرّم مع المبيح إذا اجتمعا، تغلب الحرمة احتياطا (¬٢).

قال محمد ﵀: مسلم رمى سهما، وسمّى، فأصاب السهم سهما موضوعا على حائط، ودفعه، فمضى السهم الموضوع، وأصاب الصيد، وقتله جرحا، أكل؛ لأن مضيّ السهم الثاني وإصابته حصل بقوة [السهم الأول] (¬٣)، ولهذا لو أصاب إنسانا، فقتله، كان عليه الكفارة، وإذا كان مضي السهم الثاني بقوة رميه (¬٤)، صار كأن الرامي رمى بالثاني، ولو أصابه السهم (¬٥) الأول أكل، فكذا إذا أصابه الثاني.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2141 (Shamela #941, hlm. urut 2127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.