Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 5, hlm. 1657

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها

فلا يتناول غير ذلك المسمّى (¬١).

والرجوع بطريق الدلالة: أن يتصرّف في الوصية تصرفا يدل ذلك على الاعداد لحاجته (¬٢).

وإذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل أوصى لرجل بما في نخله من الكُفَرَّي (¬٣)، فصار بُسرا قبل موت الموصي، بطلت الوصية؛ لأن الوصية قد تغيّرت بتغيّر الإسم والمعنى، فتعذَّر تنفيذها في مسمّى آخر، وفي غير ما أوصى.

ألا ترى أن مثل هذا التغيّر لو طرأ على الوكالة، بأن وكل رجلا ببيع الكفري،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1657 (Shamela #941, hlm. urut 1644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.