Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1020

  1. كتاب الشفعة
  2. باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك

فإن حضر الشفيع (¬١)، وأخذها بقضاء القاضي، بطل الصلح، وكان للمشتري أن يرجع على المصالح ببدل الصلح؛ لأن الشفيع استحق الدار بحق سابق على الصلح، فبطل الصلح؛ لأن الصلح على الإنكار بيع في حق المدعي.

ولو باعها حقيقة، ثم أخذها الشفيع بالبيع الأول، يبطل البيع الثاني، وكذا لو استحقها بينة أقامها على الملك، أو أقر المصالح ببطلان الصلح، فكذلك هنا، ولأن القاضي لما قضى للشفيع بالشفعة، فقد قضى بصحة ذلك البيع؛ لأن الشفعة إنما تستحق بالعقد الجائز، فكان من ضرورته بطلان الصلح.

وإن أخذها الشفيع بالشفعة بالتراضي، لا بقضاء قاض، لم يرجع المشتري على المصالح بشيء؛ لأن أخذ الشفيع (¬٢) بغير قضاء بمنزلة البيع الجديد في حق المصالح، فلا يظهر بطلان الصلح.

ولو لم يدع الدار أحد، ولكن المشتري زاد البائع في الثمن خمسين دينارا، جازت الزيادة، وكان للشفيع أن يأخذها بالثمن الأول من غير زيادة (¬٣)؛ لأن حق الشفعة بالثمن الأول كان ثابتا قبل الزيادة، فلا يبطل بفعل المشتري (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1020 (Shamela #941, hlm. urut 1011)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.