Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1021

  1. كتاب الشفعة
  2. باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك

بخلاف ما لو حط عن الثمن شيئا، حيث يظهر ذلك في حق الشفيع (¬١)؛ لأن فيه توفير المنفعة على الشفيع، لا إبطال حقّ عليه.

ثم المشتري يرجع على البائع بالزيادة؛ لأن الشفيع استحق الدار بسبب سابق على الزيادة.

ولو زاد في الثمن بعد الاستحقاق، لا تصح الزيادة؛ لأنها لا تأخذ قسطا من المعقود عليه، فكذلك هنا، ولأن المشتري إنما زاد في الثمن ليسلم له المبيع، ويكون لها قسط من المعقود عليه، فإذا لم يسلم له الدار، يرجع بالزيادة، سواء أخذها الشفيع بقضاء أو بغير قضاء.

فرّق بين هذا [وبين الصلح، فإن ثمة] (¬٢) إذا أخذها الشفيع بقضاء، يرجع ببدل الصلح، وإن (¬٣) أخذها بغير قضاء لا يرجع، وهنا يرجع بالزيادة على كل حال.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1021 (Shamela #941, hlm. urut 1012)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.