Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1019

  1. كتاب الشفعة
  2. باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك

كتاب الشفعة (¬١)

باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد؛ لأن ملك المستحق إذا تقدم على العقد، كان العقد واردا على ملك الغير، فيبطل بردّه.

والثاني: أن الشفيع مقدم على المشتري، فيتقدم على من قام مقام المشتري.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل اشتري من رجل دارا، وقبضها، أو لم يقبضها، ثم جاء رجل، وادعى أن الدار له، فصالحه المشتري من غير إقرار على خمسمائة درهم، فهو جائز، لما عرف من جواز الصلح على الإنكار عندنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1019 (Shamela #941, hlm. urut 1010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.