من أهل وجوب الخمر، ويرجع الوكيل (¬١) على الموكل بقيمة الخمر؛ لأن الموكل ممنوع عن تمليك الخمر، وعن أداء عينها؛ لأنه تمليك، فكان عليه القيمة.
كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (¬٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب.
وعند محمد ﵀: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (¬٣).
[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (¬٤).
-والله أعلم بالصواب-