باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
ذكر محمد ﵀ في الباب فصولا أربعة:
التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكّل مسلم أو نصرانيّ.
والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشتري الخمر.
والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن.
والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها.
وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور (¬١) به، وأهلية الموكل لحكم التصرف (¬٢)، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به.