Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1009

  1. كتاب البيوع
  2. وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف

فإذا أجاز أحدهما، وأبى الآخر، يخيّر، بخلاف مسألة المشتريين؛ لأن ضرر التفريق حصل برضى البائع وتسليطه، حيث أثبت الخيار لهما مع احتمال أن يجيز أحدهما دون الآخر، أما هنا بخلافه.

ولو كان العبد لواحد، فقال رجل: إن هذا العبد لفلان، وأنا أبيعكه بكذا، لعله يجيزه، واشتراه، ثم أجاز المالك البيع في النصف، يخيّر المشتري؛ لأن الصفقة وقعت مجتمعةً، والظاهر من حال المالك عدم التفريق، فلم يكن المشتري راضيا بالتفريق.

-والله تعالى أعلم-.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1009 (Shamela #941, hlm. urut 1000)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.