Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 466

  1. كتاب البيوع
  2. باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره

(١٤٠)

باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره (¬١)

(١١٤٨) قال الشافعي: وأحِبُّ أن يَتَّجِرَ الوَصِيُّ بأموال مَنْ يَلِي، ولا ضَمانَ عليه، قد تَجَرَ عمرُ بمال يَتِيمٍ، وأبْضَعَتْ (¬٢) عائشةُ بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتامٌ تَلِيهم.

(١١٤٩) وإذا كُنّا نَأمُرُ الوَصِيَّ أن يَشْتَرِيَ بمالِ اليتيمِ عَقَارًا لأنّه خيرٌ له .. لم نُجِزْ أن يَبِيعَ له عَقارًا إلّا لغِبْطَةٍ أو حاجةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 466 (Shamela #914, hlm. urut 798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.