Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 467

  1. كتاب البيوع
  2. باب مداينة العبد

(١٤١)

باب مداينة العبد

(١١٥٠) قال الشافعي: وإذا ادّانَ (¬١) العبدُ بغير إذنِ سَيِّدِه .. لم يَلْزَمْه ما كان عبدًا، ومتى عَتَقَ اتُّبِعَ به، وكذلك ما أقَرَّ به مِنْ جِنايةٍ (¬٢).

(١١٥١) ولو أقَرّ بسَرِقَةٍ مِنْ حِرْزِها يُقْطَعُ في مِثْلِها .. قَطَعْناه، فإذا صار حُرًّا أغْرَمْناه؛ لأنّه أقَرَّ بشيئين، أحدُهما: لله في بَدَنِه، فأخَذْناه، والآخَرُ: للناسِ في مالِه، ولا مالَ له، فأخَّرْناه به (¬٣)، كالمعْسِرِ يُؤخَّرُ (¬٤) بما عليه، فإذا أفاد أغرمناه، ولم يجز إقراره في مال سيده (¬٥).

قال المزني: هذا غَلَطٌ (¬٦)، قلتُ له: كيف قال؟ (¬٧) لأنّ هذا إنْ كان

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 467 (Shamela #914, hlm. urut 799)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.