Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 126

  1. كتاب الخلع
  2. باب الطلاق قبل النكاح

(٢٣٨)

باب الطلاق قبل النكاح (¬١)

من كتاب إملاء على مسائل ابن القاسم، ومن مسائل شتى سَمعتُها لفظًا

(٢٢٧٠) قال الشافعي: ولو قال: «كُلُّ امْرَأةٍ أتَزَوَّجُها طالقٌ»، أو لامْرأةٍ بعَيْنِها أو لعَبْدٍ: «إنْ مَلَكْتُكَ فأنْتَ حُرٌّ»، فتَزَوَّجَ أو مَلَكَ .. لم يَلْزَمْه شَيْءٌ؛ لأنّ الكلامَ الذي له الحكْمُ كان وهو غيرُ مالِكٍ (¬٢)، فبَطَلَ، ولو قال لامْرأةٍ لا يَمْلِكُها (¬٣): «أنتِ طالقٌ السّاعةَ» لم تَطْلُقْ، فهي بعد مُدَّةٍ أبْعَدُ، فإذا لم يَعْمَل القَوِيُّ كان الضَّعِيفُ أوْلى أن لا يَعْمَلَ.

قال المزني: قلت أنا (¬٤): وأجْمَعُوا أنّه لا سَبِيلَ إلى طَلاقِ مَنْ لم أمْلِكْ؛ للسُّنَّة المجْتَمَعِ عليها، فهي مِنْ أنْ تَطْلُقَ ببِدْعَةٍ أو على صِفَةٍ أبْعَدُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 126 (Shamela #914, hlm. urut 1234)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.