Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 127

  1. كتاب الخلع
  2. باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها

(٢٣٩)

باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها

من كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل ابن القاسم (¬١)

(٢٢٧١) قال الشافعي: ولو قالتْ له امرأتُه (¬٢): «إنْ طَلَّقْتَنِي ثلاثًا فلك عليّ مائةُ درهمٍ» .. فهو كقَوْلِ الرَّجُلِ: «بِعْنِي ثَوْبَك هذا بمائةِ درهمٍ»، فإنْ طلَّقَها ثلاثًا فله المائةُ.

(٢٢٧٢) ولو قالتْ له: «اخْلَعْنِي أو بِتَّنِي أو أبِنِّي أو أبْرِئْنِي أو ابْرَأ منِّي أو بارِئْنِي ولك عليَّ ألْفُ درهمٍ (¬٣)»، وهي تُرِيدُ الطلاقَ، فطَلَّقَها .. فله ما سَمَّتْ له.

(٢٢٧٣) ولو قالتْ له: «اخْلَعْنِي على ألْفٍ» .. كانتْ له الألْفُ ما لم يَتَناكَرا (¬٤)، فإنْ قالتْ: «على ألْفٍ ضَمِنَها لك غَيْرِي»، أو «على ألفِ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 127 (Shamela #914, hlm. urut 1235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.