Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 696

  1. كتاب العطايا والصدقات والحبس
  2. باب عطية الرجل ولده

(١٧٠)

باب عَطيّة الرجل ولده

(١٧٣٩) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه عن النعمان بن بشير، أنّ أباه أتَى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ ابْنِي هذا غلامًا كان لي. فقال النبي ﷺ: «أكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَ مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فارْجِعْه»، قال الشافعي: وقد سَمِعْتُ في هذا الحديث أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «أليس يَسُرُّكَ أن يَكُونُوا في البِرِّ إليك سواءً؟»، قال: بَلَى، قال: «فارْجِعْه».

(١٧٤٠) قال الشافعي: فبِهِ نَأخُذُ، وفيه دَلالَةٌ على أمُورٍ:

منها: حُسْنُ الأدَبِ في أن لا يُفَضِّلَ فيَعْرِضَ في قلبِ المفْضُولِ شيءٌ يَمْنَعُه مِنْ بِرِّه؛ فإنّ القرابةَ تَنْفَسُ بعضُهُم بعضًا ما لا تَنْفَسُ العِدَى (¬١).

ومنها: أنّ إعْطاءَه بعضَهم جائزٌ، لولا (¬٢) ذلك لما قال: «ارْجِعْه».

ومنها: أنّ للوالدِ أن يَرْجِعَ فيما أعْطَى وَلَدَه، وقد فَضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 696 (Shamela #914, hlm. urut 1001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.