Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 695

  1. كتاب العطايا والصدقات والحبس
  2. باب العمرى

(١٦٩)

باب العُمْرَى

من «كتاب اختلاف مالك والشافعي» وغير ذلك (¬١)

(١٧٣٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابتٍ، عن رسول الله ﷺ؛ أنّه جَعَلَ العُمْرَى للوارثِ، قال: ومِن حديثِ جابرٍ أنّه قال ﷺ: «لا تُعْمِرُوا، ولا تُرْقِبُوا، فمَن أعْمَرَ شيئًا أو أرْقَبَه فهو سبيلُ الميراثِ (¬٢)»، قال: وهو قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وجابر بن عبدالله، وابن عمر، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وبهذا أقول.

قال المزني: قلت أنا (¬٣): معنى قولِ الشافعيِّ عندي في العُمْرَى: هو (¬٤) أن يَقُولَ الرجلُ: قد جَعَلْتُ داري هذه لك عُمُرَكَ أو حَياتَك، أو جَعَلْتُها لك عُمْرَى أو رُقْبَى، ويَدْفَعَها إليه (¬٥)، فهي مِلْكٌ للمُعَمَّرِ، تُورَثُ عنه إنْ ماتَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 695 (Shamela #914, hlm. urut 1000)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.