بنَخْلٍ، وفَضَّلَ عُمَرُ عاصمًا بشيءٍ أعْطاه إيّاه، وفَضَّلَ عبدُالرحمن بنُ عوفٍ وَلَدَ أمِّ كلثومٍ.
(١٧٤١) ولو اتَّصَلَ حديثُ طاوسٍ: «لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرْجِعَ فيما وَهَبَ، إلّا والدٌ فيما وَهَبَ لوَلَدِه» لقُلْتُ به، ولم أرُدَّ واهِبًا غَيْرَه وَهَبَ، لمَنْ يَسْتَثِيبُ مِنْ مِثْلِه أو لا يَسْتَثِيبُه (¬١).
(١٧٤٢) قال: وتَجُوزُ صدقةُ التَّطَوُّعِ على كُلِّ أحَدٍ إلّا رسولَ الله (¬٢)، كان لا يَأخُذُها، لِما رَفَعَ اللهُ مِنْ قَدْرِه وأبانَه مِنْ خَلْقِه، إمّا تَحْرِيمًا، وإمّا لئلا يَكُونَ (¬٣) لأحَدٍ عليه يَدٌ؛ لأنّ معنى الصدقةِ لا يُرادُ ثَوابُها، ومَعْنَى الهدِيَّةِ يُرادُ ثَوابُها، وكان يَقْبَلُ الهديَّةَ، ورَأى لَحْمًا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ»، ﷺ.