واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها٢ /٣.
واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط٤ مدفونة٥ تحته أو موضوعة٦ بجنبه، فحكمها٧ حكم النوع الأول٨.
واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه٩، فإنها للّقيط ينفقها عليه١٠
واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها
Rujukan halaman ini:اللباب في الفقه الشافعي، ص 282 (Shamela #8534, hlm. urut 275)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.