Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 283

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب اللقطة

حكم النوع الأول من اللقطة١.

واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر٢ والخيل٣ فليس له أخذه٤.

واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل٥ فإنه٦ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها٧.

واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك٨.

واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا٩.

واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها١٠ بحقه١١.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 283 (Shamela #8534, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.