Lewati ke konten

اللباب في الفقه الشافعي · ابن المحاملي

hlm. 281

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب اللقطة

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:

أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:

١- بمُضيّ الحول.

٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.

٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.

واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 281 (Shamela #8534, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.