فحُرِّمتْ مثلُِ الذَّهَبِ (¬١) بِالذهبِ إلا مِثْلاً بِمِثلٍ ومثلُِ الذهب بالوَرِق وأحدُهُما (¬٢) نَقْدٌ (¬٣) والآخر نَسِيَّةٌ (¬٤) وما كان في معنى هذا (¬٥) مما ليس بالتبايع به (¬٦) مُخَاطَرَة ولا أمرٌ يَجْهَلُه البائِع ولا المُشْتَرِي.
٤٨٤ - فدلتْ السنةُ على أنَّ الله جل ثناؤه أرادَ بإحْلالِ البَيْعِ ما لم يُحَرِّمْ مِنْهُ دون ما حَرَّمَ على لسان نَبِيِّه
٤٨٥ - ثم كانت لرسول الله فِي بيوعٍ سِوَى هذا سننا (¬٧) منها
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.