Lewati ke konten

الرسالة للشافعي · الشافعي

Juz الكتاب, hlm. 175

  1. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض

العبدُ يُباعُ وقد دلَّسَ البائعُ المُشْتَرِيَ (¬١) بِعَيْبٍ فَلِلْمُشترِي ردُّه وله الخَراجُ بِضَمَانِهِ ومنها أنَّ من باع عبدا وله (¬٢) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ ومنها (¬٣) من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (¬٤) فَثَمَرُها (¬٥) للبائعِ إلا أن يشترط (¬٦) المبتاع لَزِمَ (¬٧) الناسَ الأخذُ بِها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 175 (Shamela #8180, hlm. urut 266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.