Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 32

  1. الكتاب السادس "المواريث"
  2. الباب السادس: الإرث بحق الرحم
  3. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

٢- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم١.

٣- إن كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة؛ فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط. ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.

٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.

مادة ٢٩٤-١: كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها, تقدم على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.

٢- كل طبقة من مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.

مادة ٢٩٥-١: الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قُدِّم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.

فإن كانوا متساوين في قوة القرابة, اشتركوا في الإرث.

٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 32 (Shamela #7455, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.