Lewati ke konten

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري · محمد خيري المفتي

hlm. 31

  1. الكتاب السادس "المواريث"
  2. الباب السادس: الإرث بحق الرحم
  3. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.

٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث.

مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.

٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:

أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.

ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 31 (Shamela #7455, hlm. urut 31)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.